الشيخ محمد اليعقوبي

196

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحج ، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الإحلال بالتقصير ، وإذا حلق عامداً وملتفتاً كفّر بشاة ، ولو فعل ذلك جاهلًا فلا شيء عليه . وقد تسأل : أن المعتمر في عمرة التمتع إذا كان ملبداً أو معقوصاً هل عليه التقصير أيضاً أو الحلق ؟ والجواب : أن عليه التقصير دون الحلق . ( مسألة - 366 ) إذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم ، فالأظهر أن عليه كفارة ناقة أو جمل . ( مسألة - 367 ) يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عامداً وعالماً وجبت عليه كفارة إزالة الشعر وأما إذا فعله جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه . ( مسألة - 368 ) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً .